السيد عبد الأعلى السبزواري
35
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إن شرط ذلك [ 25 ] . ( مسألة 18 ) : يجب تعيين بلد التسليم إن اختلفت الأغراض المعاملية بذلك [ 26 ] إلا إذا كان متعينا خارجا من انصراف أو نحوه [ 27 ] . ( مسألة 19 ) : إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور فإن وقعت المعاملة في أول الشهر يحسب الشهر - واحدا كان أو متعددا - هلاليا [ 28 ] تمَّ الشهر أو نقص [ 29 ] وإن وقعت المعاملة في أثناء الشهر يحسب كل شهر ثلاثين يوما [ 30 ] ويمكن فرض الهلالي أيضا بأن يعد من الشهر اللاحق ما فات من الشهر السابق فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان